responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 238

مال الصغير، و من هنا ظهر الإشكال في استحباب إخراجها من مواشيه، و أن الأحوط-كما ذكره قدّس سرّه-الترك، بل هو الأقوى؛ لعدم دليل عليه سوى ما يدعى من عدم القول بالفصل، و هو كما ترى.

(مسألة 2) : يستحب للولي الشرعي... الخ.

مستنده صحيحة ابن الحجاج: امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة؟فقال:

إن كان عمل به فعليها الزكاة، و إن كان لم يعمل به فلا.

و مثله خبر موسى بن بكير، و هو ظاهر في النقدين، فلا تستحب في غيرهما و لو عمل به.

(مسألة 3) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه... الخ.

و نقل سيد المدارك‌ [1] عن العلامة قدّس سرّه في التذكرة أنه قال: و تجب الزكاة على الساهي، و النائم، و المغفل، دون المغمى عليه؛ لأنه تكليف، و ليس من أهله، ثمّ قال السيد: في الفرق نظر، فإن أراد أنه ليس أهلا للتكليف حال الإغماء فمسلّم، لكن النائم كذلك، و إن أراد كونه مقتضيا لانقطاع الحول، كما في ذي الأدوار، طولب بدليله. انتهى ملخصا و هو جيد.


[1] -محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي الجبعي، من أكابر فقهاء الإمامية، سيد المحققين، له كتاب المدارك في الفقه، توفي سنة (1009) هـ.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست