مال الصغير، و من هنا ظهر الإشكال في استحباب إخراجها من مواشيه، و أن الأحوط-كما ذكره قدّس سرّه-الترك، بل هو الأقوى؛ لعدم دليل عليه سوى ما يدعى من عدم القول بالفصل، و هو كما ترى.
(مسألة 2) : يستحب للولي الشرعي... الخ.
مستنده صحيحة ابن الحجاج: امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة؟فقال:
إن كان عمل به فعليها الزكاة، و إن كان لم يعمل به فلا.
و مثله خبر موسى بن بكير، و هو ظاهر في النقدين، فلا تستحب في غيرهما و لو عمل به.
(مسألة 3) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه... الخ.
و نقل سيد المدارك [1] عن العلامة قدّس سرّه في التذكرة أنه قال: و تجب الزكاة على الساهي، و النائم، و المغفل، دون المغمى عليه؛ لأنه تكليف، و ليس من أهله، ثمّ قال السيد: في الفرق نظر، فإن أراد أنه ليس أهلا للتكليف حال الإغماء فمسلّم، لكن النائم كذلك، و إن أراد كونه مقتضيا لانقطاع الحول، كما في ذي الأدوار، طولب بدليله. انتهى ملخصا و هو جيد.
[1] -محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي الجبعي، من أكابر فقهاء الإمامية، سيد المحققين، له كتاب المدارك في الفقه، توفي سنة (1009) هـ.