responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 235

دخوله في أحد الإطلاقين أولى، و مع الشك و قصور الأدلة فالمرجع إلى أصالة عدم الوجوب.

و بعد بطلان الاحتمالين تعين أنّ عدم المانع إنما هو عن توجه الخطاب المعلق على تمام الحول من حين إفاقته، و هذا هو الذي اختاره العلامة رحمه اللّه، و عليه ظاهر المشهور.

الثالث: الحرية: فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه، بل و لو قلنا بعدم منعه من التصرف في بعض أمواله، كما يظهر من موثقة ابن عمار: في رجل وهب لعبده ألف درهم استحلالا منه عما لعله ظلمه بضرب أو نحوه، هل يحل ذلك المال للمولى؟فقال عليه السّلام: لا يحل له، و ليردها له. و غيرها من الأخبار الظاهرة في ملكيته المطلقة، فليس المانع من وجوب الزكاة عدم الملكية، أو المنع من التصرف، بل المانع نفس العبودية و الرقية، كما يظهر من ملاحظة مجموع الأدلة.

كما لا تجب على العبد، كذا لا تجب على سيده، كما ذكر قدّس سرّه في المسألة (3) ، و هو على القول بملكية العبد واضح، و أما على القول بعدم ملكه فيجب عليه-أي على سيده-الزكاة مع التمكن العرفي من التصرف في المال الذي بيد العبد على نحو الوكالة و العمالة، كمال المضاربة، أو العارية و الوديعة بحيث يقال عرفا: هو مال السيد في يد العبد، أما لو كان منسوبا إلى العبد عرفا، كالمال الموهوب له من مولاه، أو من أجنبي بحيث لم تبق للواهب به علاقة فالأقوى عدم الوجوب عليهما معا؛ فإنه كالطعام المعد للضيف الذي لا يسع صاحبه المنع عنه.

مضافا إلى صحيحة ابن سنان: قلت له: مملوك في يده المال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فعلى سيده؟قال: لا؛ لأنه لم يصل إلى السيد و ليس هو للمملوك.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست