responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 234

صحيحة ابن الحجاج و خبر ابن بكير و الإجماع المستفيض، و لا تكليفا لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، و ظاهر معاقد الإجماعات و بعض الأدلة اعتبار العقل في تمام الحول على حد اعتبار البلوغ و الملك و نحوهما، فالمجنون أدوارا يعتبر حوله من حين إفاقته كما صرح به العلامة قدّس سرّه في محكي المنتهى، حيث قال: و لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط و استأنف من حين عوده.

و خالفه في المدارك فقال: إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، و أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة؛ إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال. انتهى.

و فيه: أنّ المراد إن كان عدم المانع من توجه الخطاب المنجز إليه بالزكاة حال إفاقته و لو في أثناء الحول، أو أوّله، ففيه-مضافا إلى ما قيل من استلزام كون غير المكلف أسوأ حالا من المكلف، و أنّ عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف-أنّ هذا مخالف لجميع ما دل على اعتبار الحول مطلقا في النقدين و المواشي، و اعتبار بدو الصلاح في الغلاّت.

و إن كان المراد عدم المانع من توجه الخطاب المعلق إلى تمام الحول، بمعنى اعتبار مدة الجنون من الحول، ففيه أنّ هذا يحتاج إلى دليل خاص يفي بهذا الشرح و البيان. أما إطلاق أدلة الحول فهي قاصرة عن شمولها لمثل هذا الفرد.

و بعبارة أجلى: أنّ هنا إطلاقين: إطلاق أدلة لا زكاة على مال المجنون، و أفراده المتيقنة المجنون المطبق، و إطلاق أدلة اعتبار الحول، و أفراده المتيقنة العاقل طول الحول، و بقي من يجن في بعض الحول و يفيق في بعضه، و ليس‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست