responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 209

المقدمة السادسة:

في الأذان و الإقامة

مشروعيتهما في الجملة من الضروريات، بل كاد أن يكون منكرهما منكرا لضرورة المذهب، بل ضرورة الإسلام، و هذا مما لا ريب فيه أبدا، و إنما الكلام في كيفية مشروعيتهما و اعتبارهما في الصلاة، فنقول:

إنّ الأقوال في المسألة خمسة:

أحدها: هو اعتبارهما في الجماعة دون غيرها.

ثانيها: هو اعتبار هما للرجال مطلقا دون النساء.

ثالثها: هو اعتبار هما في الغداة و المغرب لا غير.

رابعها: عدم اعتبارهما مطلقا.

خامسها: هو التفصيل بين الأذان و الإقامة.

فالقول بالاستحباب في الأول مطلقا، و بالوجوب في الثاني كذلك، و إلى هذا ذهب جمع من المحققين و منهم أستاذنا الأعظم كاشف الغطاء-مد ظله العالي-نظرا إلى ظهور جملة من الأخبار في الوجوب، بل و في بعضها: لا صلاة إلاّ بالأذان و الإقامة، غايته يرفع اليد عنه بالنسبة إلى الأذان لقيام الدليل الخارجي، فمقتضى الجمع بين الأخبار بالنسبة إليه هو حمل الأخبار الظاهرة

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست