و لكن بعد الإحاطة بما قدمناه لا يبقى مجال لهذا الكلام أصلا؛ لأن المناط و الملاك على ما قدمناه تفصيلا في حرمة الغصب هو صدق عنوان التصرف العرفي، و متى تحقق هذا العنوان في نظرهم يكون موجبا لبطلان الصلاة مطلقا، و معه لا مجال للتلفيقات أصلا.
فرع:
من دخل ملك الغير بإذن صاحبه ثمّ منعه و هو يريد الصلاة، أو بعد أن دخل فيها، و المسألة ذات صور أربعة: لأنّ المنع من المالك إما يصدر قبل الشروع في الصلاة، أو بعده، و على كلا التقديرين الوقت إما موسع، أو مضيّق.
و الصورة الواحدة منها و هو ما لو صدر المنع منه قبل الشروع فيها مع سعة الوقت متفق على أنه يجب عليه الخروج، و يصلي في المكان المباح، بل و كذا فيما لو شرع بها و الوقت واسع فإنه يجب القطع و الخروج، غاية ما يقال عليه هو حرمة القطع مع الشروع فيها على وجه صحيح، و لكنه غير مفيد؛ لأن الأدلة الدالة على حرمة القطع غير شاملة لأمثال هذه المقامات؛ لكونها ضعيفة و قاصرة؛ و لذا يجوز قطعها بعروض أدنى مرجع كقتل حية، و فوت أمر من الأمور اللازمة و لو عادة.
و أما الصورة الثالثة و هو ما لو صدر المنع منه و الوقت مضيق، و هو غير متلبس بها، فالمشهور بل الإجماع فيها هو وجوب الخروج و الإتيان بها خارجا؛ جمعا بين حق اللّه تعالى و حق العباد، فيصلي خروجا مقتصرا على واجباتها.
و قد أورد عليها صاحب الجواهر قدّس سرّه بما مفاده و هو: أنّ حق اللّه تعالى