responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 144

حقيقية ليس المقصود بالأصالة منها إلاّ المال، و هي خمسة: كالبيع و الإجارة و الصلح و الهبة المعوضة و القرض، أو يكون مقصودا بالتبع، فيكون شبه المعاوضات، كعقود النكاح دواما أو انقطاعا.

و الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع، كما أن الأصل في تمليك المنافع بالعوض هو الإجارة، و سيأتي قريبا إن شاء اللّه الإشارة إلى بيان معنى الأصل في ذلك.

و حيث إنّ البيع باعتبار أسبابه و غاياته و أحكامه و ذات حقيقته متعدد الجهات و الحيثيات متكثر الاعتبارات و ليس له على التحقيق عند الشرع و لا المتشرعة حقيقة خاصة، بل هو باق على حقيقته العرفية، لذلك اختلفت عبارات اللغويين و الفقهاء في التعبير عنه بمرادفه و شرح اسمه، و الإشارة إلى بعض خواصه، و لم يكن مرادهم بيان الحد الشارح للحقيقة و الماهية.

فبالنظر إلى ما يحصل به من تبادل المالين قيل إنه مبادلة مال بمال، و بالنظر إلى ما يترتب عليه من النقل و الانتقال قيل إنه نقل العين و انتقالها بعوض، و بالنظر إلى أنه لا يتحقق إلاّ باللفظ الخاص قيل إنه هو اللفظ الدال على النقل، و بلحاظ لزوم القبول في تحققه خارجا قيل إنه الإيجاب و القبول الدالان على النقل، و بلحاظ لزوم قصد الإنشاء في حصوله قيل إنه إنشاء تمليك العين بمال، و هكذا كل نظر إلى جهة من الجهات، و لازم من اللوازم و إن كان لازما أعمّ فعبر به، و الكل و إن أصابوا بالنظر إلى الجهة التي أشاروا إليها و لكن حيث إنّ جميع تلك الجهات و إن أشارت إلى الحقيقة من وجه، و لكنها لا تفي بتمام الحقيقة من كل وجه، و لا يتميز البيع به عن اخوته من العقود المملكة، كالإجارة و الصلح و الهبة المعوضة و القرض، لذلك كثر النقض و الإبرام في تلك التعاريف،

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست