responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142

الموقوفة للضياء و الماء أيضا، فإنّ الجميع يملكون الانتفاع لا المنفعة، و قد عرفت أنّ ملكية الانتفاع راجعة إلى إباحة الانتفاع و لا ملكية هنا حقيقة.

نعم، مالية المنفعة هنا محفوظة بيد المتولي يبيعها و يؤجرها و ينفقها في تلك الجهات لينتفع بها الموقوف عليهم، و ليست هنا كالمنفعة في القسم الأول التي أسقط الواقف ماليتها عن الاعتبار و أباحها للموقوف عليهم، و حيث إنّ المالية محفوظة و زمامها بيد المتولي فلا بدّ من الإذن، و يتحقق فيها الغصب بالنسبة إلى نفس الأعيان الموقوفة و منافعها، أما بالنسبة إلى مصرفها من الضياء و نحوه فلا يتحقق الغصب بالانتفاع به بدون غصب العين أو المنفعة.

أما الانتفاع فلا يتجه به الغصب و إن حرم مطلقا، أو مع مزاحمة الموقوف عليهم.

و قد استبان لك من كل ما ذكرنا الفرق بين الحق و الحكم، و أنّ الأول نوع سلطنة تستتبع أثرا وضعيا، أو تكليفيا يقبل الإسقاط و المعاوضة غالبا، بخلاف الحكم فإنه خطاب يتضمن الاقتضاء أو التخيير، لا يقبل الإسقاط و لا المعاوضة، فمثل الطلاق و الرجعة فيه حكم لا يقبل شيئا منهما، بعكس النفقة للزوجة فإنها تقبل الإسقاط، كما تقبل المعاوضة.

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست