responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 132

لانتزاع حكم وضعي، بمعنى أن الحكم التكليفي المتعلق بموضوع خاص ينتزع منه صورة حق و سلطنة، و لا سلطنة هناك و لا حق واقعا، بل كلها أحكام تكليفية صرفة، كما في المعابد و المساجد المحترمة، و كالشوارع العامة، و الأسواق المشتركة بين سائر العناصر و الطبقات، فإنّ جميع المشتركات العامة سواء كانت مشتركة بين عامة البشر كالطرق و الشوارق و الأسواق و أمثالها، أو بين نوع خاص منهم، مثل مكة المشرّفة و منى، أو على صنف مخصوص، كالحضرات و المدارس و أمثالها، محكومة بأنّ من سبق إلى مكان من هذه المواضع فهو أحق به، و معنى هذا الحق أنه لا يجوز لغيره دفعه عنه و مزاحمته فيه، فيرجع هذا الحق إلى حكم تكليفي صرف، و هو جواز الانتفاع به، و الجلوس فيه، أو المرور لكل إنسان، أو لكل مسلم، و هكذا، و حرمة مزاحمة الغير له، فليس هنا سوى أحكام تكليفية متبادلة ينتزع منها حق لمن له الحكم، و يكون منشأ انتزاع ذلك الحق من الحكمين المتضايفين بين من يجوز له الجلوس و الانتفاع، و من يحرم عليه المزاحمة، و ليس الحق هنا كما هو في سائر المقامات من كونه نحو سلطنة على الغير مقيدة أو مطلقة تستتبع تلك السلطنة أحكاما وضعية و تكليفية لمن له السلطنة و عليه و لغيره و لغيره و عليه.

و إذا كانت العين التي هي متعلق السلطنة لها مالية أو ترجع إلى مال كان من آثارها حرمة غصبها، و لزوم ضمانها، و بطلان كل تصرف فيها بدون رخصة صاحب الحق و السلطنة المعبر عنها بالمالك.

و من هنا ظهر أنّ المساجد و المدارس و ما على شاكلتها لا يعقل تحقق الغصب فيه أصلا:

أما المساجد فقد اخترنا زوال ماليتها كلية، و جعلها محررة كما في تحرير

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست