responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 104

المرحلة الثانية من أجوبة المسائل السيد القاضى الطباطبائى

و وردت منه أيضا أيده اللّه هذه السؤالات:

السؤال الأول:

رجل هاشمي علوي يملك ما لا يتّجر به أو ضيعة يستغلها و لا يفي ربح المال أو الضيعة بقوت سنته، فهل يجوز له أخذ العائز من الخمس أو لا؟كما أنّ العامي الذي حاله هذه يأخذ العائز من الزكاة، فهل فرق بين الخمس و الزكاة في هذه المسألة أو لا؟أو النصوص واردة في الزكاة، و قياس الخمس عليها فيما نحن فيه من القياس الذي لا يقول به الإمامية، أفيدونا أدام اللّه تعالى ظلكم العالي.

الجواب:

نعم، يجوز للهاشمي أن يأخذ تتمة نفقته من الخمس حيث تكون له ضيعة أو رأس مال لا يفي ربحه بنفقته و نفقة عياله، كما يجوز للعامي أن يأخذ ذلك من الزكاة، و ليس هو من القياس في شي‌ء ، بل من باب تحقق الموضوع فيتبعه الحكم، و الأحكام تتبع الموضوعات، و أخبار الزكاة كصحيحة معاوية بن وهب و نظائرها تحقق موضوع الفقير الشرعي، و الخمس للفقير من السادة كما أنّ الزكاة للفقير من العوام، و الظاهر أنّ المسألة متفق عليها كما في الزكاة، و اللّه العالم. غ

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست