responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 95

ان قلت ان استصحابات المذكورة كلها ناشية عن الشك فى تحقق السجدة و عدمها فحينئذ اذا جرى الاصل فى السبب فلا يجرى فى المسبب سيما اذا كان من الاصول الحاكمة كقاعدة التجاوز قلت قد اشرنا بعدم اجرائها لعدم احراز الدخول فى الغير الذى شرط فيه مع ان استصحاب عدم اتيانها او بقاء وجوبها الغيرى حاكم باتيانها مع عدم اجرائها كما لا يخفى و كيف كان يجب هدمه لما قلنا و اتيانها لكن يجب عليه اتيان سجدتى السهو كما لا يخفى و اللّه العالم‌

(المسألة الثامنة و الاربعون)

اذا تذكر انه زاد فى صلاته جزء مستحبيا كالقنوت فلا اشكال فى لزوم الاتيان بسجدتى السهو بناء على انها لكل زيادة و النقصية و اما لو نقص منها جزء مستحبيا كالقنوت ففى لزوم سجدتى السهو وجهان بل قولان و الاقوى لزومه فما عن بعض الاعاظم كما فى المسألة الثالثة و التسعين عدمه حيث استشكل فيه مدعيا بانصراف النقص الموجب لها الى النقص الى اصل الطبيعة دون النقص الحاصل فيها بالنسبة الى المرتبة الكاملة فحينئذ ليس عليه شي‌ء من سجدتى السهو فاسد جدا حيث ان دخل شي‌ء وجودى او عدمى فى شي‌ء يكون على انحاء على نحو الوجوب او الاستحباب تارة له دخل فيما يتركب منه و من غيره الماهية و هذا يسمى جزء كان واجبا او مستحبا و اخرى له دخل فيه خارجا بمعنى انه لا يتحقق الخصوصية الملحوظة فيه الا معه سابقا اولا حقا او مقارنا كان واجبا او مستحبا و هذا يسمى شرطا و ثالثة لا جزء و لا شرط فيه لكنه عند تشخصه يتشخص به و به ربما يحصل مزية كالمسجدية او نقصان كالحمامية و رابعة له دخل فيه فيكون نحو دخله فيه انه ظرف مطلوبه اذا عرفت ذلك فحينئذ لا ريب ان القنوت ليس من القسم الرابع حتى يكون اجنبيا عن الصلاة و لا الثالث حق يكون تشخص الصلاة بها كالمسجدية و المقبرية و امثالهما فينحصر فى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست