responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 94

(المسألة السابعة و الاربعون)

و لو كان قائما و هو متيقن فى قيامه بفوت سجدة واحدة من التي قام عنها و لكنه يشك فى ان هذا القيام مما يجب هدمه لوجوب اتيانها او انه هدمه و اتى بها و ذلك قيام ثان قد صدر منه بعد الهدم و اتيان السجدة ففى وجوب هدمه و الاتيان بالسجدة او عدمه و الحكم باتيانها وجهان بل قولان و عن بعض الاعاظم كما فى المسألة السابعة و الثلاثين وجوب ابقائه و الحكم بتحقق السجدة لان قيام الذى بيده يصلح للجزئية لان الفرض ان بقاء السجدة مشكوك فحينئذ لا قصور فى اجراء قاعدة التجاوز بالقياس اليها مع دخوله فى القيام الذى قد عرفت صلاحيته للجزئية و مجرد علمه بصدور قيام زائد منه لا يضر بوجود موضوع القاعدة بعد احتمال انه غير ما بيده و ان ما بيده يصلح للجزئية فيجب ابقائه و الحكم باتيانها هذا و لكن الاقوى كما عن سيدنا قده فى العروة وجوب هدمه و الاتيان بها ثم العود الى القيام و لا مجال لاجراء القاعدة بداهة ان اجرائها يتوقف على كونه قيام ثان و كونه كك يتوقف على الصلاحية و العجب انه فى المسألة العاشرة مع الشك فى السجدة حكم بعدم صلاحية القيام للجزئية فراجع اليها و فى المقام مع العلم حكم بالصلاحية مع ان اجرائها موقوف على ان الغير المعتبر فى القاعدة يكون عاما يشمل الامور العادية الذى لا يقول به و إلّا ما دام لم يحرز ان القيام هو القيام الجزئى لا وجدانا و لا تعبدا كيف تجرى القاعدة لعدم احرازه الدخول فى الغير كما لا يخفى و ليس حال المقام كسائر المقامات حيث ان فيها احراز بقاء المحل او عدمه واضح و لذلك صلاحية الجزئية او عدمها كك فمن تلك الجهة دائما اما تجرى ام لا بخلاف المقام فانه لم يحرز الدخول فى الغير الذى شرط فى اجرائها لا وجدانا و لا تعبدا فحينئذ استصحاب وجوب الرجوع اليها بل استصحاب عدم تحقق قيام ثان الذى اثره وجوب الرجوع بل ان الشك فى وجود قيام ثان ناش عن الشك فى انه هدم القيام الاول ام لا فحينئذ استصحاب عدم هدمه او بقائه المترتب عليه وجوب الرجوع اليها لا مانع منه‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست