responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 67

يجب الاعادة مطلقا قلنا بوجوب اعادة الاحتياط ايضا ام لا على خلاف فى اتيانها فيما لو اعاد اصل الصلاة هذا و عن بعض الاعاظم صحة الصلاة الاصلية و بطلان ركعة الاحتياط فقط بدعوى انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى ببطلان ركعة الاحتياط فيبقى طرف الآخر و هو الصلاة الاصلية فتجرى فيه الاصول كلها بلا معارض و بيانه بتنقيح منا ان ترك الركوع اما ان يكون فى الصلاة الاصلية فصلاته باطلة مع احتياطه لعدم المورد و اما ان يكون فى الركعة الاحتياط فالاحتياط باطل فعلى كل حال يعلم تفصيلا بطلان ركعة الاحتياط فيبقى طرف الآخر و هو الصلاة الاصلية صحيحة كما لا يخفى لكن ما ذكره كما فى المسألة الثامنة و السبعين بحصول العلم التفصيلى ببطلان الاحتياط لا يخلو من فساد جدا بل عن احتياط ايضا قطعا حيث ان وجوب صلاة الاحتياط و ان كان تابعا لاحتمال النقص فى الاصلية لكن لا ينافى مع صلاتيتهما مطلقا فان المصلحة فيها ذات مراتب جدا فمرتبة منها راجحة غير ملزمة فهى مستحبة كما قد نص بها النصوص فى صورة ظهور عدم الاحتياج بعدها فيحسب نافلة و مرتبة منها لازمة و تكون واجبا مشروطا باحتمال النقص فى الواقع فما دام ذلك الاحتمال موجود وجدانا فهى واجب مشروط فعلى التقديرين لا اشكال فى كونها صلاة مستقلة واجبة او مستحبة غاية الامر ما دام لم ينكشف الخلاف تكون واجبا مشروطا كما فى فرض المسألة فى المقام حيث ان شرطها موجود وجدانا و ان شئت من القول بارجاع الشرط الى الموضوع كما هو مذهب السخيف و تبدل الموضوع كما لو صار المسافر حاضرا فى الاثناء من الثنائية او بالعكس فلا مشاحة فى الاصطلاح و المسلك و كيف كان فلا اشكال فى كونه واجبا مشروطا ما دام وجود شرطه كما فى المقام و قد اعترف بكونها مستقلة فى المسألة الواحدة و الثمانين حتى رتب عليها كل آثارها حتى ذهب الى عدم الاضرار فى حصول‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست