responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 66

الامر بين ما له بدل و ما ليس له بدل و قد حققنا فى باب التزاحم بتقدم الثانى فيحفظ صومه و يبطل صلاته فحينئذ يخرجه جدا و اما مع ضيق الوقت يبلعه و يقدم الصلاة لاهميته لكن قد عرفت ان ذلك هو فرض المسألة للزوم بلعه مع القول بصحتهما مع ان هذه المكالمات كلها على وفق القواعد و إلّا فالنصوص الواردة فى عدم المفطرية كافية فى صحتهما فراجع فيا ليت شعرى كيف افتوا بما افتوا و غفلوا عنها معللا بانه ليس من الطعام‌

(المسألة الثالثة عشر)

اذا علم اجمالا بان ما فى يده اما أذان او اقامة كما فى الفصول المشتركة كالشهادات و لم يحرز عنوان احدهما بالخصوص فقد بطل ما فى يده و استصحاب عدم الاقامة على نحو مفاد كان التامة معارض باستصحاب عدم الاذان كك مع انه مثبت لو أريد به اثبات الآخر كما ان اصالة عدم تكرر الزيادات فى الاذان لا يثبت كون ما بيده هو الاقامة و كك اصالة عدم الاتصاف احدهما مع التعارض لا يثبت اتصاف ما بيده بالآخر فلا مجال الا القول بالبطلان و الاعادة و جريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى الاذان دون صورة عدم احراز عنوان ما فى يده كما ترى كما انه لو علم الاتيان بالاذان و لكن لا يدرى ان ما فى يديه نوى الاذان ايضا او الاقامة فقد بطل ما فى يده ايضا لعدم قاعدة يتمسك بها فى تعيين الوظيفة كما لا يخفى‌

(المسألة الرابعة عشر)

لو صلى و شك بين الثلاث و الاربع فبنى على الاربع و اتى بركعة الاحتياط و بعد الفراغ قد علم اجمالا بفوت ركوع اما من صلاته الاصلية او من ركعة الاحتياط ففى صحة الصلاة الاصلية او عدمها وجهان بل قولان و الاقوى هو البطلان و ذلك لان الاستصحاب فى كل من الصلاة و ركعة الاحتياط و كك البراءة من وجوب الاعادة فى كل منهما و كك الاصول المحرزة ايضا فى كل منهما كقاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ تكون متعارضة فلا بد من التساقط فحينئذ

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست