responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 57

لو صلى فريضة من فرائض اليومية كالمغرب مثلا فى اول وقتها ثم نسى اتيانها و امتثالها فشرع فيها ثانيا فتذكر فى اثنائها اتيانها لكن قد علم اجمالا بزيادة ركن اما فى الاولى او فى الثانية او ركعة مثلا ففى تنجز ذلك العلم الاجمالى و عدمه اشكال و الاقوى عدم تنجزه لان العلم الاجمالى المنجز هو الذى يكون على كل تقدير له اثر عملى و فى المقام ليس الامر كك حيث انه لو كان المزيد فيه هو الثانى لا يترتب عليه شي‌ء فيبقى الاولى شكا بدويا فيجرى فيها الاصول المحكومة كاستصحاب عدم الزيادة على نحو مفاد كان التامة و الحاكمة كقاعدة الفراغ و ذلك واضح كما لا يخفى و ذلك مما لا اشكال فيه و انما الكلام فى جواز اتمام الثانية او وجوبها و الاقوى عدم الجواز بل لو اتى بها بداعى الامر كان حراما من جهة التشريع حيث بعد انحلال علمه و صحة الاولى تكون الثانية باعتقاد الامر و الفرض انه قد زال فليس بصلاة بل كانت صورتها و ليس حال الاتمام الاكحال الاعادة فى صلواته حيث كل صلاة قد اتى بها يمكن عقلا ان يكون فى الواقع فيها خلل موجب لاعادتها فياتى الكلام ايضا فى الاعادة و من المعلوم عدم حسن ذلك لا شرعا و لا عقلا للزوم التسلسل و لو قلنا بحسن الاحتياط شرعا و عقلا على ان فى فرض زيادة الركعة فيكون شاكا فى عددها بالفعل و لا يجوز الاحتياط عند الشك فى عددها و لا يجوز المضى بحصوله فى المغرب اصلا فعلى الفرض يكون الشك فيه وجدانيا فلا يمكن فيه الاتمام شرعا و العجب هو الحكم بلزوم الاتمام بدعوى العلم الاجمالى بحرمة قطع ما فى يده او السابقة مع ان تصوير حرمة القطع غير معقول لا اجمالا و لا تفصيلا اما الثانى فواضح و اما الاولى لخروج‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست