responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 58

الاولى عن محل الابتلاء و الثانية عدم ثبوت صلاتيتها بل المسلم ثبوت عدمها فما عن بعض الاعاظم قده من الحكم بجواز اتمام الثانية بل تنظر فى وجوبه و ساغ الكلام الى العلم الاجمالى بحرمة قطع احدهما ثم انحلاله كما ترى كما فى رسالته فى المسألة الثلاثين‌

(المسألة الثامنة)

اذا صلى المغرب ثم بعد الفراغ منها شك فيها بين الثلث و الاربع و احتمال حدوثه فى الاثناء ففى صحتها و عدمها وجهان بل قولان ذهب بعض الاعاظم قده فى المسألة واحد و ثلاثين الى بطلانها و لزوم الاعادة مدعيا لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها نظرا الى احتمال حدوث الشك المبطل فيها و لو كان احتمال المبطلية هو الشك فى عدد ركعاتها فان القاعدة تشمل النقص من ناحية الشك فى الركعة دون النقص الركعة واقعا و بيان مرامه بتوضيح و تنقيح عنا ان النقص فيها و لو احتمالا يكون على قسمين تارة هو الشك فيها و اخرى هو فوت الواقع و الاول مجرى القاعدة و الثانى مجرى لقاعدة الشك الحادث فى صلاة المغرب فحينئذ نقص الاول و ان رفع بها لكن الثانى على حاله لعدم النظر اليه فيبقى الاحتمال على حاله فلا بد له من علاج اما وجدانا و اما تعبدا و الاول مفقود بالحس و الثانى منحصر فى القاعدة و قد عرفت عدم اجرائها و اما قاعدة التجاوز فهى ايضا لا تجرى بالقياس الى نقصها اذ مثبتة بالنسبة الى ثالثية الثلاثة فلم يحرز حينئذ محل السلام ايضا لا وجدانا و لا تعبدا فوقع فى غير محله فلا محالة تكون الصلاة باطلة فلا مصحح لها اصلا هذا و لكن الاقوى هو الصحة و لا شى‌ء عليه ابدا حيث اولا ان الشك الذى يكون مبطلا لصلاة المغرب هو الذى يكون حادثا فيها

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست