responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 29

بالنسبة الى ما له سجدتى السهو لانهما ليس من اجزاء الصلاة على الاقوى بل نحو جريمة على الفاعل و اما العلوم الاجمالية فهى ايضا تارة تكون قبل صدور المنافى العمدى لان السهو منه بمنزلة العدم و اخرى بعده فعلى الاول تارة ينحل العلم فيترتب عليه حكمه كما اذا علم انه اما ترك سجدتى الأخيرة او التشهد الاخير فيجب عليه التشهد ثم السلام ثم سجدتى السهو له بداهة عدم جريان قاعدة التجاوز فى التشهد للقطع التفصيلى بعدم تحققه شرعا و ان لم ينحل فيترتب عليه حكمه مما تقدم من البطلان او القضاء مع سجدتى السهو او نفسها الى غير ذلك و على الاخير فان كانت الاطراف ركنا فقد بطلت صلاته و عليه الإعادة او القضاء و ان كانت غيره فقد صحت صلاته فما يقتضى القضاء فليقض مع اتيان سجدتى السهو اما وجوبا او استحبابا و ما لا يقتضى القضاء فعليه سجدتى السهو اما وجوبا او استحبابا و ان كانت مركبا فان انحل فيترتب عليه حكمه و ان لم ينحل فعليه الموافقة القطعية ثم على تقادير العلوم قد يكون فى صلاة واحدة و الاخرى فى الازيد منها اما الاولى فان كان ركنا و كانت متجانستين فلياتى بواحدة بقصد ما فى الذمة اذا كانت غير الجماعة و النوافل على الاجمال و سيأتى تفصيلها و ان كانت متخالفتين فليراعى اطرافها فقد يكون بالاثنين موجبة لفراغ الذمة و اخرى بالثلاثة و اما الثانية فان امكن الانحلال فيترتب حكمه عليه و إلّا يجب تحصيل الموافقة القطعية لما عرفت من علية العلم ثم انه ايضا قد يكون فى غير الواحدة فى الاثناء و اخرى بعد الفراغ من الكل و ثالثة قبل صدور المنافى و رابعة بعده فقد ظهر مما تقدم حكم الاقسام ايضا ثم انه مما ذكرناه فيما مضى فقد انقدح احكام تقسيم‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست