responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 169

فبنائهم على ذلك فالظاهر لا اشكال فى صحة المغرب فهل يمكن صحة ما فى يده من الرابعة عشاء ام لا و الظاهر انه ايضا لا محذور فيه بناء على مذهبنا ان النية ليست إلّا توجه النفس الى اتيان الواقع و لو أخطأ فى تطبيقه على الفعل الصادر عنه او غفل عنه فحينئذ انه حين قصد الرابعة قصد الامر الواقعى و هو لم يكن إلّا عشاء و ان غفل عن التطبيق مضافا الى انه يشك فى انه صدر عنه نية العشاء ام لا فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيها و دعوى المثبتية او النشوية او غير ذلك قد تقدم عنا مفصلا فى مسئلة من صلى الظهر ثم شرع فى العصر و لا يدرى انه ايضا نوى الظهر او العصر فراجع اليها فلا يفيد فالاقوى كما قلنا و إن كان الاحوط هدمه و اتيان تشهد المغرب و سلامه ثم اتيان العشاء كما ان اللازم اتيان سجدتى السهو ايضا و مما ذكرنا ظهر انه لو كان بعد الركوع فى الرابعة حكم صورة المسألة من الصحة فى كلتيهما و قد انقدح فسادها عن بعض الاعاظم من منع جريان القواعد و الحكم بفسادهما الا فى صورة قبل الركوع فحكم بلزوم هدم القيام كما عن بعض الاساطين قده فراجع‌

المسألة المائة و الثالثة و الثلاثون‌

اذا صلى و فرغ عن صلاته و قبل إتيان المنافى عمديا او سهويا علم النقصان فى صلاته و شك بانه ركعة او ركعتين فلا اشكال فى ان سلامه وقع فى غير محله فلازمه هو العلم بالنقص قبل سلامه و انه وقع زيادة فى صلاته سهوا فدعوى ان هذا الشك حدث بعد السلام و مقتضى القاعدة عدم الاعتناء به لكن الادلة منصرفة عنه لعدم مدرك له كما ترى خارج عن الفقه و الفقاهة فعليه يجرى عليها حكم الشك فى عدد ركعات صلاته فان كانت الصبح او المغرب بطلت صلاته و ان كانت غيرهما يبنى على الاكثر و يترتب‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست