responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 170

عليه احكامه من اتيان صلاة الاحتياط مع سجدتى السهو لسلامه و اللّه العالم‌

المسألة المائة و الرابعة و الثلاثون‌

اذا كان المصلى فى حال القيام و شك بانه اتى بالسجدة ام لا ثم شك بانه اتى بالجلسة الشرطية بين السجدتين ام لا ففى جريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة وجهان بل قولان ذهب بعض الاعاظم الى عدم جريانها لان شرطها و هو الدخول فى الغير غير محقق لان المراد من الغير ما كان جزء واجبا او مستحبا المترتب على المشكوك و فى المقام من جهة الشك فى تحقق الجلسة لم يكن القيام من الغير المترتب عليه فيهدم القيام و يأتى بالسجدة ثم بالجلسة و الاقوى انه يجرى قاعدة التجاوز فى كلاهما و يمضى فى صلاته و لا شى‌ء عليه و لا يشترط فى جريانها ان يكون الغير مما يترتب على المشكوك بل يكفى نفس الغيرية مضافا بانه يكفى ان يكون الترتب مع الواسطة علاوة ان الترتب يحرز تارة بالوجدان و اخرى بالتعبد و فى المقام ترتب القيام على الجلسة يكون بالوجدان و ترتب الجلسة على السجدة يكون بالتعبد فيجرى اولا فى الجلسة ثم فى السجدة و لا محذور فيه‌

المسألة المائة و الخامسة و الثلاثون‌

لو شك الامام بين الثلاث و الاربع و حصل له علم بانه على فرض الثلاث قد فات منه ركن غير قابل للتدارك هذا و شك الماموم ايضا بين الاثنين و الثلاث ففى رجوع الامام الى الماموم فيها يكون متيقنا عندهم و هو الجزم بعدم تحقق الاربع و رجوع الماموم ايضا الى الامام فيما يكون متيقنا عنده و هو الثلاث اشكال فاعلم انه لا اشكال فى انه لا شك للامام مع حفظ مأمومه و كك بالعكس فلو شك الامام بين الاثنين و الثلاث و المأموم عالم باحد الطرفين يجب عليه متابعتهم و كك بالعكس فيكون دليل المرجعية حاكما على ادلة الشكوك و انما الكلام فيما لو كان كل‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست