responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 161

الموضوعى هو الشك فى اصل وجود تكليف آخر فيجرى البراءة فاى ربط بقاعدة الحيلولة التي لا بد من ثبوت الاشتغال فى الوقت ثم يشك فى الفراغ مع انقضاء الوقت ثم يجرى قاعدة الحيلولة فالمحاكمة بين الفريقين عنه غير مرضية عندهما جزما لعدم ارتباط كلامه بمرامهما جدا و لعمرك ان المسألة عندهم (قدس اللّه اسرارهم) من الواضحات و مداركها سهلة التناول بينة الدلالة لا يحتاج بل لا يمكن فيها الخدشة و لا التوجيه بما لا يرضى قائله فراجع اليها و لعله لقصور فهمى و سوء ادراكى و إلّا فمقامه لا يطير اليه الطير و لا ينحدر منه السيل و اللّه العالم‌

«المسألة المائة و الرابعة و العشرون»

لو صلى المغرب و العشاء و بعد الفراغ منهما علم اجمالا بخلل مبطل فى احدهما فلا اشكال فى وجوب اعادتهما لتعارض الاصول الحاكمة و المحكومة ثم لما اعادهما علم اجمالا ايضا بحصول خلل مبطل لاحدهما ففى وجوب اعادتهما او عدمه وجهان و لا اشكال فى عدم تنجز العلم الاجمالى الثانى كما هو واضح من ان يخفى لكن الكلام فى حصول الفراغ اليقينى عن الاول ام لا و لا اشكال فى عدمه الا باتيانهما و الفرض انه صار احدهما باطلا فلم يحصل الفراغ لا وجدانا و لا تعبدا فلذلك يجب اعادتهما لكن الاقوى عدمه و انه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ فيما هو الواقع و الحاصل ان ما فات منه فى الاصلى قد أتى به فى الاعادة جزما لكنه يشك فى صحته و فساده فيجرى فيه قاعدة الفراغ نعم فى جريانها اشكال قد تقدم الاشارة اليها فيما علم ببطلان صلاته فى احد الجوانب الاربعة و دفعناه فراجع فلا نعيد

المسألة المائة و الخامسة و العشرون‌

لو صلى احد الرباعيات ثم بعد الفراغ منه شك بين الثلاث و الخمس ففى‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست