responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 162

صحة صلاته وجهان بل قولان و عن بعض الفقهاء قده لزوم اعادتها للعلم الاجمالى اما بزيادة ركعة او نقصانها ثم اطال الكلام فى المسألة و انت خبير بفساد مقالته فانه شك بعد المحل لا يعتنى به و الشك فى انها ثلاثة او الخمسة بعد الفراغ غير العلم الاجمالى بانه اما زاد فيها ركعة او نقص عنها كك فحينئذ لا مانع من الحكم بصحتها لو شك فيها لجريان قاعدة الفراغ لو احتمل الرابعة عقلا و إلّا نقطع بوقوع التشهد و السلام فى غير محله و اصالة عدم الزيادة و امثالها عن الخمسة و الاشتغال يقتضى مع الاستصحاب اتيان الرابعة و لا شى‌ء عليه الا سجدتى السهو

المسألة المائة و السادسة و العشرون‌

من اشتبهت عليه القبلة و وظيفته ان يصلى الى الجوانب الاربعة فلو لم يبق من وقت الظهرين أو المغربين مقدار ثمان صلوات فحينئذ إن كان بمقدار سبعة صلوات ففى المسألة وجوه بل اقوال و الاقوى ان يصلى صلاة الاولى الى ثلاث جهات ثم يشرع فى الصلاة الثانية الى اربع جوانب ثم يأتى الجهة الباقية الاولى بناء على ان آخر الوقت اختصاصى بالآخر كما هو التحقيق لفوت وقت الاولى باتيان الثلاثة و دخل وقت الاختصاصى الآخر و ذلك واضح الى النهاية

المسألة المائة و السابعة و العشرون‌

لو كان عنده ساتر ان احدهما المعين طاهر و الآخر نجس فصلى فى احدهما ثم بعد لصلاة شك فى انه صلى فى اى واحد منهما فلا اشكال فى جريان قاعدة الفراغ فى صلاته و كك الحال لو توضأ او اغتسل من احد الإناءين الذين يكون احدهما المعين طاهرا و الآخر نجسا ثم بعد الفراغ شك فى انه كان من الطاهر او النجس فيجرى فى ظهوره قاعدة الفراغ و اللّه العالم‌

المسألة المائة و الثامنة و العشرون‌

اذا شك بين الثلاث و الاربع فبنى على حسب القانون على الاربع ثم غفل و اتى بركعة زائدة سهوا ثم تذكر اما قبل السلام و اما بعده ففى صحة الصلاة و بطلانها وجهان بل قولان اقول اما ما ذكره بعض الاجلة من المعاصرين‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست