responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 138

و المقام ليس كك كما ترى لانه بعد تسليم تلك الدعوى فانها تجرى فيها لانه شاك الساعة فى اصل وجوده غاية الامر ان سبب الشك امورات مختلفه و فى المقام كان كما حررنا كما لا يخفى‌

المسألة الثامنة و التسعون‌

اذا علم اجمالا بانه نسى اما تشهدا بتمامه او بعض تشهده فإن كان المحل باقيا فليأت به و اذا لم يكن فعلى الاول فليأتى بقضائه مع سجدتى السهو و على الثانى ففيه خلاف و التحقيق عدمه مطلقا سواء كان آخر تشهده كالصلاة على النبى (صلّى اللّه عليه و آله) او اوله كما هو قول فى المسألة لعدم دليل يساعد القضاء فيكمل ما فات فى الصلاة منه على نحو العموم و انصراف ادلة الخاصة الى الكل و لا اقل من الشك و لذا ان ابن ادريس قده انكر اصل وجوب قضاء التشهد برأسه و عذره واضح لعدم حجية الخبر الواحد عنده فحينئذ لو كان القضاء بامر الاول بنحو تعدد المطلوب فيجب اى شى‌ء كان و إلّا فلو كان بامر جديد كما هو التحقيق و ادعى عليه الاجماع كما عن الهمدانى قده فلا شى‌ء عليه و مما ذكرنا ظهر حال سجدتى السهو ايضا حيث لو قلنا بالاختصاص فلا يجب عليه شى‌ء و إلّا فلو قلنا بانها لكل زيادة و نقيصة فتجب لكن الاقوى هو القول بالتفصيل حيث لو كان الفائت نصف الاخير فلا شى‌ء عليه كما قلنا و اما لو كان هو الاول فلمكان فوت الترتيب يكون المأتى به كالعدم فيجب قضائه كاملا كما لا يخفى و اللّه العالم‌

المسألة التاسعة و التسعون‌

اذا شك الامام بين الثلاث و الاربع و على فرض الثلاث يعلم انه ترك ركنا و الماموم قاطع بالثلاثة فبمقتضى قاعدة المرجعية ان الامام يرجع الى المامومين ففى صحة صلاته و عدمها وجهان بل قولان و الاقوى هو الصحة

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست