responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 137

ما كان جزء و ذلك واضح و من هنا ظهر توهم جواز تكرارها عمدا حيث انه لو كان بقصد الجزئية فيكون فاسدا و بطلت صلاته و لو كان بقصد القرآنية فهو مستحب نعم فى الآية المباركة إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‌ لا باس به و مما ذكرنا ظهر حال فقد بعض الشرائط المعتبرة فى الصلاة بانها شرط للصلاة او افعالها و على الثانى لو كان المحل باقيا فان الجزء لم يأت به فلا بد من اتيانها ثانيا إلّا ان يقوم دليل على سقوط شرطها كلا تعاد او الرفع و قد انقدح عما ذكرنا خلل كثيرة فيما ذهب اليه فراجع المسألة الخامسة فى رسالته و اللّه العالم‌

المسألة السادسة و التسعون‌

اذا علم بعد الدخول فى الركن من السجدة على خلاف فى انه بما يتحقق و إن كان الاقوى انه يتحقق بالثانية بانه ترك جزء آخر مرددا بين كونه ركنا كالركوع او غيره كالتشهد ففى صحة صلاته وجهان بل قولان و عن بعض الاساطين ان صلاته باطله فلا بد من الاتمام رجاء و يعيدها بزعم تعارض الاصول الحاكمة منها و المحكومة و لكن الاقوى صحتها لعدم جريان الاصول فى الجزء الغير الركنى للعلم التفصيلى بعدم امتثال امره الواقعى اما لعدم الاتيان او لبطلان صلاته فيجرى قاعدة التجاوز فى الركن بلا معارض فحينئذ فالجزء الغير الركنى إن كان له القضاء فليأت به و إلّا فلا و عليه سجدتى السهو وجوبا او ندبا و اللّه العالم‌

المسألة السابعة و التسعون‌

اذا علم بفوت جزء فى محله ثم نسى ان ياتى به ثم شك فى اصل وجوده على نحو الشك السارى ففى جريان قاعدة التجاوز اذا كان دخل فى الغير وجهان و الاقوى جريانها و توهم انها تجرى بالنسبة الى الوظائف الواقعية

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست