responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 80

[إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما]

(مسألة 21): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة احدهما و لا البيّنة فان حصل الظنّ باعلميّة احدهما تعيّن تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلميّة يقدّم كما إذا علم انّهما امّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم و لا يحتمل اعلميّة الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل اعلميّته (1).

(1) يقع الكلام في هذه المسألة تارة في صورة عدم العلم بالاختلاف بين القولين و اخرى في صورة العلم به امّا على الأوّل فلا اشكال في جواز الرّجوع الى ايّهما شاء و قد مرّ بيان ذلك؛ و امّا على الثاني فتارة نتكلّم على فرض تحقّق الاجماع التعبّدي الكاشف على عدم وجوب الاحتياط و ثبوت التخيير بين القولين و اخرى نتكلّم على فرض عدم تحقّق الاجماع التعبّدي الكاشف؛ امّا على الأوّل فلا اشكال في تقدّم مظنون الاعلميّة و كذا محتملها لدوران الأمر بين التعيين و التخيير و من الظاهر انّ مقتضى الترديد بينهما في مقام الحجيّة تقديم المظنون أو المحتمل؛ و امّا على الثاني كما هو مسلكنا فلا يكون الظنّ مرجّحا و لا الاحتمال بطريق اولى بلا فرق بين امكان الاحتياط و عدمه بل القاعدة تقتضي الاحتياط لتساقط القولين بالتعارض و على فرض عدم امكان الاحتياط مقتضى القاعدة التخيير العقلي فلا وجه لما ذكره سيد الاستاد في المقام من التفصيل بين امكان الاحتياط و عدمه.

اللّهمّ الّا أن يقال: مع امكان الاحتياط يلزم ان يحتاط و اما مع عدم امكانه فيلزم ترجيح جانب الظن أو الاحتمال لكونه مظنون الاعلمية أو محتملها لكونه أقرب الى الواقع.

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست