responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 154

[اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الاظهر الثاني‌]

(مسألة 61): اذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني الاظهر الثاني و الأحوط مراعاة الاحتياط (1).

بجواز تقليد الميّت يتوجّه ما أفاده في المتن من التفصيل؛ و الّذي يهون الخطب انّ باب العلمي غير منسدّ؛ فلاحظ.

(1) يمكن أن يكون الوجه في نظره في لزوم البقاء على تقليد الثاني انه العدول اليه يبطل التقليد الاوّل فالرجوع اليه يكون من التقليد الابتدائي الذي اجمع على بطلانه و قد عرفت سابقا انّه ليس عنوان التقليد و العدول في الأدلّة؛ لكن رجعنا عن هذه المقالة و بنينا على اعتبار حديث روي عن مولانا العسكري (عليه السّلام)؛ و كيف كان نقول انّ الأوّل إذا كان أعلم من الثاني يجب أن يبقى على الأوّل و إن انعكس الفرض يجب البقاء على الثاني و إن لم يعلم الاختلاف تخيّر بين تقليد ايّهما شاء لكنّ الظاهر انّ المفروض في كلام المصنّف (قدّس سرّه) صورة العلم بالاختلاف بين الأوّل و الثاني و عليه امّا يكون الأوّل اعلم و امّا يكون الثاني أعلم و امّا يكونان متساويين و امّا لا يعلم الحال امّا على تقدير كون الأوّل اعلم يجب البقاء عليه و العدول الى الثاني لم يكن على طبق القاعدة و كان حدوثه باطلا فكيف ببقائه؛ و امّا على الثاني فيجب البقاء على الثاني كما انّه كان العدول اليه واجبا و مع التساوي و عدم العلم بالمخالفة يكون مخيّرا و مع العلم بها لا بدّ من الأخذ بأحوط القولين كما انّ الأمر كذلك في صورة عدم العلم بالحال.

و قد فصّل بعض في المقام بانّ الثالث إن كان قائلا بوجوب البقاء يجب البقاء على تقليد الأوّل لأنّه يرى التقليد عن الثاني كلا تقليد و إن كان قائلا بجواز البقاء و جواز العدول يجب البقاء على الثاني أو العدول الى الثالث و لا يجوز البقاء على‌

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست