responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 146

لأنّ المفروض تماميّة الأمر بالنسبة الى كليهما؛ اللهمّ الّا أن يقال انّ المفروض وقوع الاجارة أو الوصيّة على حصّة خاصّة نعم إذا وقع العقد أو الايقاع على الجامع يتمّ الأمر.

ثمّ انّه يشكل الأمر في فرعين يتصوران في المقام:

الأوّل: انّ الميّت لو أوصى بعمل كالحجّ مثلا ممّا يخرج عن الأصل فتارة يكون نظر الموصي اضيق دائرة من نظر الوصي لكن يكون مورد نظره صحيحا في نظر الوصي فلا اشكال في نفوذ الوصيّة إذا لم يكن زائدا على الثلث و امّا إن كان زائدا يشكل النفوذ و لو دار الأمر بين المتباينين فالظاهر لزوم الاتيان بكلا الفردين امّا ما كان صحيحا بنظر الوصي فلأنّ الواجب اخراج الواجب المالي عن الأصل التركة لكن باذن الحاكم الشرعي و امّا ما كان صحيحا في نظر الميّت فلنفوذ الوصيّة في الثلث.

الثاني: انّه لو شك فيما يراه الميّت صحيحا فإن كان دائرا بين المتباينين بانّ ما يراه الوصيّ صحيحا يباين الفرد الآخر الذي يحتمل أن يكون مورد نظر الموصي فاللّازم أن يعمل على طبق نظره باذن الحاكم لأنّ المفروض اخراج الحجّ عن أصل التركة و في نظر الوصيّ الصحيح هذا الفرد و يعمل على طبق نظر الميّت احتمالا إن كان الثلث وافيا به؛ الّا أن يقال انّه مع الشك يرجع الى البراءة حيث انّ الأمر يدور بين الأقلّ و الأكثر فانّ الاحجاج بطريق يراه الوصيّ قطعيّ و غيره مشكوك و الأصل عدمه؛ نعم لو احرز انّه يرى الصحيح غير ما يراه الوصيّ لا مجال لجريان الأصل المذكور.

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست