responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 128

[يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه‌]

(مسألة 46): يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه (1) و لا يجوز أن يقلّد غير الأعلم الّا إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم (2) بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه (3).

فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات (4).

(1) فانّه كبقيّة الفروع و انّ الأدلّة عند التعارض تتساقط و مقتضى السيرة كما تقدّم هو الأخذ بقول الأعلم.

(2) و ظهر وجهه.

(3) ربما يقال: في وجه الاشكال بانّ مسألة التقليد ليست تقليديّة فانّه لا يجوز تقليد غير الأعلم في حدّ نفسه لعدم ثبوت حجيّة فتواه و لا يمكن اثبات حجيّته بقول الأعلم لاستلزامه الدور أو التسلسل؛ و الجواب عن هذا الاشكال انّه بمقتضى السيرة يرجع الى الأعلم و بقول الأعلم تثبت حجيّة قول غيره؛ و بعبارة أخرى: يكون التقليد في الحقيقة عن الأعلم و هذا نظير ما لو علم بحجيّة قول العادل و بقوله تثبت حجيّة قول مطلق الثقة؛ فلاحظ.

نعم: لو استنبط المقلّد انّ قول غير الأعلم لا يكون حجّة في حقه لا يجوز له تقليده حتّى مع فتوى الأعلم كما هو ظاهر.

(4) و هذا أيضا من الفروع و ليس من الأصول إذ لم يقع في طريق الاستنباط مضافا الى انّ جواز التقليد في الأصول وقع محلّ الكلام و قد تعرّض له المصنّف (قدّس سرّه) فيما بعده؛ فانتظر.

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست