و مقام الحنفى
: يلى الحجر بسكون الجيم.
و مقام المالكى
: يلى دبر الكعبة.
و مقام الحنبلى
: يلى الحجر الأسود.
و فى أصل هذا الكتاب ذرع ما بين كل مقام و الكعبة.
و أما كيفية صلاة الأئمة بها: فإن الشافعى يصلى أولا، ثم الحنفى، ثم المالكى، ثم الحنبلى.
و تقدم الحنفى على المالكى: حدث بعد التسعين و سبعمائة، إلا صلاة المغرب فإنهم يصلونها مجتمعين.
و قد انفرد الشافعى بصلاة المغرب فى أيام الموسم من سنة إحدى عشرة و ثمانمائة إلى موسم سنة عشر [1] و ثمانمائة.
و أما حكم صلاة الأئمة ما عدا الشافعى على الترتيب الذى يفعلونه، فإن ذلك لا يجوز على ما أفتى به أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الجباب المالكى.
و له فى ذلك تأليف حسن، و أفتى بجواز ذلك شداد بن المقدم، و عبد السلام بن عتيق، و أبو الطاهر بن عوف الزهرى، و هم من فقهاء المالكية بالإسكندرية.
ورد عليهم ابن الجباب ذلك فى تأليفه. و نقل ما يوافق فتواه عن جماعة من الشافعية و الحنفية و المالكية.
و فى أصل هذا الكتاب زيادة فوائد فى هذا المعنى.
***
[1] هكذا بالأصل، و ربما قصد «موسم سنة عشرين».