اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد الجزء : 1 صفحة : 236
الباب الثانى عشر فى فضائل الأعمال المتعلقة بالكعبة، كالطواف بها، و النظر إليها، و الحج و العمرة، و غير ذلك [1].
أما فضل الطواف من غير تقييد بزمن
: فروينا من حديث أنس رضى اللّه عنه أن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) قال لأنصارى سأله عن الطواف بالبيت: «و أما طوافك بالبيت، فإنك لا تضع قدما و لا ترفعها إلا كتب اللّه عز و جل لك بها حسنة، و محا عنك بها خطيئة، و رفعك بها درجة، و أما ركعتيك بعد الطواف: فكعتق رقبة، و أما طوافك بعد ذلك: فإنك تطوف و لا ذنب عليك». أخرجه ابن حبان فى صحيحه مطولا.
و روينا فى الطبرانى من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما مرفوعا: «من طاف بالبيت خمسين أسبوعا: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». و هو فى الترمذى إلا أنه قال:
«مرة» بدل «أسبوع».
و المراد بذلك: وجوده فى صحيفة حسناته، لا الإتيان به فى وقت واحد. نص على ذلك المحب الطبرى فى «القرى» [2].
و للعلماء خلاف فى الطواف، و الصلاة بمكة: أيهما أفضل؟.
و فى المسألة قول ثالث: أن الطواف للغرباء أفضل، لعدم تأتيه لهم، و الصلاة لأهل مكة أفضل، لتمكنهم من الأمرين.
و يدل لفضل الطواف على الصلاة [3] حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما فى تنزل الرحمات؛ لأن فيه: «للطائفين ستين، و للمصلين أربعين».
و قد ذكر دلالته على ذلك المحب الطبرى. و أفاد فيما ذكر. و اللّه أعلم. و اختلف أيضا فى الطواف و العمرة: أيها أفضل؟.
و للمحب الطبرى فى ذلك تأليف، سماه «عواطف النظرة فى تفضيل الطواف على العمرة». و ذكر ما يوافق ذلك فى كتابه «القرى».