responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلب والإرادة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 22

[الأمر الأوّل‌] [ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية]

منها [1]: أنّ الطلب اللفظي قد يتحقّق من غير أن تكون الإرادة مبدأً له، كالأوامر الامتحانية و الإعذارية، و لا بدّ له من مبدأ، و ليس من الصفات النفسانية شي‌ء يصلح للمبدئية له إلّا الطلب النفساني القائم بالنفس، فإذا ثبت إمكانه في موردٍ فليكن كذلك في سائر الموارد، بل في مطلق الكلام؛ طلباً كان أو لا. و الجواب عنه: أمّا في الأوامر الامتحانية و الإعذارية فينا، فالمبدأ هو الإرادة. بيانه: أنّ كلّ فعل اختياري صدر منّا مسبوق بالتصوّر و التصديق بالفائدة بنحو. فإن كان موافقاً لتمايلات النفس و مشتهياتها، تشتاق إليه و بحسب اختلاف مراتب الملاءمة يشتدّ الاشتياق إليه، ثمّ بعد الاشتياق قد تختاره و تصطفيه فتعزم على‌


[1]- شرح المقاصد 4: 149، شرح المواقف 8: 94.

اسم الکتاب : الطلب والإرادة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست