اسم الکتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي المؤلف : الأمين، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 382
مصيب و إن حكم اللّه فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظنّ المجتهد، و قال آخر:
المصيب فيها واحد و من عداه مخطئ، و منهم من نقل عنه القولان التخطئة و التصويب كالشافعي و أبي حنيفة و أحمد بن حنبل و الأشعري، نقل ذلك كلّه الآمدي في الأحكام [1] و ابن الحاجب في المنتهى [2] .
مذهبهم في حكم الحاكم
إنّه ينفذ ظاهرا في فصل الخصومات ما لم يعلم فساده، بمعنى أنه لا يجوز نقضه و لا الردّ عليه و ليس بنافذ واقعا، و على كلّ حال فمن علم أن دعواه باطلة ليس له أخذ الحقّ و إن حكم به الحاكم و أن أخذه فهو آثم، و من أقام شاهدي زور على طلاق امرأة فحكم به الحاكم ليس له أن يتزوجها، و إذا علم الحاكم بذلك وجب عليه نقض الحكم، و قال الإمام أبو حنيفة ينفذ ظاهرا و واقعا و هو نظير التصويب في الإجتهاد، فلو أنّ شاهدين شهدا زورا عند قاض أنّ فلانا طلّق زوجته و هما يعلمان أن شهادتهما زور ففرّق القاضي بينهما فلأحد الشاهدين أن يتزوجها، و لو علم القاضي بعد ذلك ليس له أن يفرق بينهما لكن المدّعي بذلك آثم و شهوده آثمون، نقله الخطيب في تاريخ بغداد [3] في ترجمة الإمام أبي حنيفة، و أقرّه عليه صاحب حاشيته في النسخة المطبوعة.
و قالت الشيعة و الإمام الرازي و المعتزلة: لا يجوز التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته و جوزه جمهور الأشاعرة، حكاه العضد في شرح مختصر ابن الحاجب [4] .
مذهبهم في الصحابة
و قالت الشيعة: حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم و لا يتحتم الحكم بها