responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي المؤلف : الأمين، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 381

بل إما لدخول المعصوم في المجمعين أو لكشفه عن رأيه من باب استكشاف قول الرئيس بقول أتباعه أو عن وجود دليل معتبر، فهو في الحقيقة داخل في السنّة.

و دليل العقل عند الشيعة لا يدخل فيه القياس و الإستحسان و المصالح المرسلة، فكلّ ذلك ليس حجّة عندهم كما مرّ، و قال بحجّية القياس أصحاب المذاهب الأربعة و أكثر الفقهاء، و لعدم عمل الشيعة بالقياس لم تنتشر الأقوال و لم تكثر في مسائل الفقه عندهم مع فتحهم باب الإجتهاد لعدم عملهم بهذه الثلاثة، و لو لا سدّ باب الإجتهاد عند غيرهم لانتشرت الأقوال إنتشارا عظيما، فسدّه عند غيرهم كان أقرب إلى المصلحة، و وافق الشيعة في عدم العمل بالقياس النظام و جماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي، و جعفر بن مبشر، و جعفر بن حرب، و وافقهم أيضا غير هؤلاء ممن لم تحضرنا أسماؤهم حال التحرير.

و أما الاستحسان: فقال به أصحاب أبي حنيفة و أحمد بن حنبل و أنكره الباقون، حتى نقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرّع، ذكره الآمدي في الأحكام‌ [1] و ابن الحاجب في المنتهى‌ [2] .

و أما المصالح المرسلة: فنقل عن مالك القول بها و أنكرها باقي الفقهاء كما في الأحكام للآمدي‌ [3] .

مذهب الشيعة في اجتهاد المجتهد

مذهبهم أنه ليس كلّ مجتهد مصيب بل للّه في كلّ واقعة حكم أصابه من أصابه و أخطأه من أخطأه، فإن لم يكن المجتهد مقصّرا في اجتهاده فأخطأ فهو معذور.

و قال القاضي أبو بكر الباقلاني و أبو الهذيل العلاف و الجبائي و ابنه و هم رؤساء المعتزلة: المسائل الظنّية من الفقهيات التي ليس فيها نصّ، كلّ مجتهد فيها


[1] الأحكام، الآمدي: 2/340.

[2] المنتهى، ابن الحاجب: 1/467.

[3] الأحكام، الآمدي: 2/346.

اسم الکتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي المؤلف : الأمين، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست