responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي المؤلف : الأمين، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 357

(الحديث) . و فيه دلالة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، و هي من مسائل أصول الفقه.

و بإسناده عن‌ [1] محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث، قال: كلّ شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك شي‌ء، إلى غير ذلك.

مناظرة الصادق عليه السّلام مع أبي حنيفة في القياس‌

روى الصدوق‌ [2] محمّد بن عليّ بن بابويه في علل الشرائع، عن أحمد بن الحسن القطّان، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار، عن محمّد بن عبد اللّه القرشي، عن ابن شبرمة، قال: دخلت أنا و أبو حنيفة على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال لأبي حنيفة: أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟قال:

قتل النفس؟قال: فإن اللّه قد قبل في قتل النفس شاهدين و لم يقبل في الزنا إلاّ أربعة، ثم قال: أيهما أعظم الصلاة أو الصوم؟قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، فكيف يقوم لك القياس فاتق اللّه و لا تقس.

و مما جاء عن الباقر و الصادق عليهما السّلام في التعادل و الترجيح بين الأخبار المتعارضة

ما روي في عدّة روايات من الترجيح بالأعدلية و الأفقهية و الأصدقية و الأورعية و موافقة المشهور و موافقة الكتاب و السنّة، و موافقة الإحتياط و تأخر الصدور و قوة الدلالة و غير ذلك، و التخيير مع التساوي من كلّ وجه، و هذه الأخبار مذكورة في محالّها، فلتطلب من كتب الأصول.

و قد بيّن أمير المؤمنين عليه السّلام وجوه اختلاف الحديث و أسبابه في خبر


[1] م. ن: 1/285.

[2] علل الشرايع، الصدوق: 2/225 ح 3.

اسم الکتاب : الشيعة في مسارهم التاريخي المؤلف : الأمين، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست