اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 93
حمل قراءة الجر على الخفض بالجوار و ربما فسّروا وجه الجر بما عن أبي زيد انّه قال: المسح خفيف الغسل، فقد قالوا تمسحت للصلاة، و قوّى ذلك بأنّ التحديد و التوقيت إنّما جاء في المغسول و لم يجئ في الممسوح، فلمّا وقع التحديد في المسح علم أنّه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد و هذا قول أبي علي الفارسي.
و لا يخفى انّ الجميع لا يخلو من تعسف.
أمّا الأوّل فيلزم الفصل بين المعطوف وَ أَرْجُلَكُمْ و المعطوف عليه وُجُوهَكُمْ بجملة معترضة تامة، أعني: وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و هو غير جائز.
و أمّا الثاني: فلأنّ الخفض بالجوار لا يجوز في كتاب اللّه، لأنّه لغة شاذة، و مجرد وروده في مثل معروف «حجر ضب خرب» لا يكون دليلا على تفسير أفصح الكلام به.
و أمّا الثالث: فلأنّ القول بأنّ التحديد جاء في المغسول و لم يجئ في الممسوح من غرائب الكلام.
فإنّ الممسوح كالمغسول، فالوجه مغسول غير محدد و الأيدي مغسولة، محددة.
و الرأس ممسوح غير محدد، و الأرجل ممسوحة محددة بالكعبين.
نفترض صحّة ما ذكره فهل يصحح ما ذكره، التصرف في المسح، المقابل للغسل، بحمله على الغسل الخفيف، كلاّ و لا.
اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 93