responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 93

حمل قراءة الجر على الخفض بالجوار و ربما فسّروا وجه الجر بما عن أبي زيد انّه قال: المسح خفيف الغسل، فقد قالوا تمسحت للصلاة، و قوّى ذلك بأنّ التحديد و التوقيت إنّما جاء في المغسول و لم يجئ في الممسوح، فلمّا وقع التحديد في المسح علم أنّه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد و هذا قول أبي علي الفارسي.

و لا يخفى انّ الجميع لا يخلو من تعسف.

أمّا الأوّل فيلزم الفصل بين المعطوف‌ وَ أَرْجُلَكُمْ و المعطوف عليه‌ وُجُوهَكُمْ بجملة معترضة تامة، أعني: وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و هو غير جائز.

و أمّا الثاني: فلأنّ الخفض بالجوار لا يجوز في كتاب اللّه، لأنّه لغة شاذة، و مجرد وروده في مثل معروف «حجر ضب خرب» لا يكون دليلا على تفسير أفصح الكلام به.

و أمّا الثالث: فلأنّ القول بأنّ التحديد جاء في المغسول و لم يجئ في الممسوح من غرائب الكلام.

فإنّ الممسوح كالمغسول، فالوجه مغسول غير محدد و الأيدي مغسولة، محددة.

و الرأس ممسوح غير محدد، و الأرجل ممسوحة محددة بالكعبين.

نفترض صحّة ما ذكره فهل يصحح ما ذكره، التصرف في المسح، المقابل للغسل، بحمله على الغسل الخفيف، كلاّ و لا.

اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست