responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91

الوضوء دون غسلهما، و قد كان المسح هو الأمر الرائج في عصر الرسول و بعده بفترة، و كان قسم كبير من الصحابة يمسحون الأرجل إلى أن غلبت المصلحة المزعومة على النصّ فصار الغسل هو الرائج بين السنّة، و قد ذكرنا تفسير ذلك في كتابنا «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» و الشيخ الطبرسي عند ما وصل إلى تفسير قوله سبحانه: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ بيّن كيفيّة دلالة الآية المباركة على المسح، و قال في ذلك الصدد:

اختلف في ذلك فقال جمهور الفقهاء إنّ فرضهما الغسل، و قالت الإمامية فرضهما المسح دون غيره، و به قال عكرمة و قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة و التابعين كابن عباس و أنس و أبي العالية و الشعبي، و قال الحسن البصري بالتخيير بين المسح و الغسل، و إليه ذهب الطبري و الجبائي إلاّ أنّهما قالا يجب مسح جميع القدمين و لا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم.

و قال ناصر الحق من جملة أئمة الزيدية: يجب الجمع بين المسح و الغسل.

و روي عن ابن عباس انّه وصف وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فسمح على رجليه، و روي عنه أنّه قال: إنّ في كتاب اللّه المسح و يأبى الناس إلاّ الغسل و قال: الوضوء غسلتان و مسحتان.

و قال قتادة: فرض اللّه غسلتين و مسحتين.

اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست