اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 75
13 النسخ في الشريعة
اتّفق المسلمون إلاّ من شذّ على جواز النسخ في الشريعة، و ليس النسخ دليلا على جهل الشارع، بل هو بعلمه بعاقبة الأمور يشرع حكما ظاهرا في الاستمرار، و مؤقتا في الواقع، فإذا جاء أمد الحكم ينسخه بحكم آخر. و قد استدلّ شيخنا الطبرسي على جواز النسخ بقوله سبحانه: وَ مََا جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهََا إِلاََّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلىََ عَقِبَيْهِ . [1]
قال: و في هذه الآية دلالة على جواز النسخ في الشريعة، بل على وقوعه، لأنّه قال: وَ مََا جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهََا فأخبر أنّه تعالى هو الجاعل لتلك القبلة، و أنّه هو الذي نقله عنها، و ذلك هو النسخ. [2]