responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75

13 النسخ في الشريعة

اتّفق المسلمون إلاّ من شذّ على جواز النسخ في الشريعة، و ليس النسخ دليلا على جهل الشارع، بل هو بعلمه بعاقبة الأمور يشرع حكما ظاهرا في الاستمرار، و مؤقتا في الواقع، فإذا جاء أمد الحكم ينسخه بحكم آخر. و قد استدلّ شيخنا الطبرسي على جواز النسخ بقوله سبحانه: وَ مََا جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهََا إِلاََّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى‌ََ عَقِبَيْهِ . [1]

قال: و في هذه الآية دلالة على جواز النسخ في الشريعة، بل على وقوعه، لأنّه قال: وَ مََا جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهََا فأخبر أنّه تعالى هو الجاعل لتلك القبلة، و أنّه هو الذي نقله عنها، و ذلك هو النسخ. [2]


[1] . البقرة: 143.

[2] . مجمع البيان: 1/418.

اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست