إنّ الأصل الأوّل من أصول هذا المسلك هو عدم حجّيّة الكتاب الذي يعرفه سبحانه بأنّه: تبيان كلّ شَيْءٍ[2] ، يقول الأمين الاسترآبادي: إنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة، و كذلك كثير من السنن النبويّة، و أنّه لا سبيل لنا في ما لا نعلمه من الأحكام النظريّة الشرعيّة أصليّة كانت أو فرعيّة إلاّ السماع من الصادقين عليهم السّلام، و أنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب اللّه و لا من ظواهر السنّة النبويّة ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السّلام بل يجب التوقّف و الاحتياط فيهما. [3]
و قال في موضع آخر: فإن قال قائل: كيف عملكم معاشر الأخباريّين في الظواهر القرآنيّة مثل قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4] ،
[1] . ما جاء في المتن هو أمّهات الفروق و أصولها، و إلاّ فقد عرفت أنّ الفوارق تنتهي إلى ثلاثين أصلا.