responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 9

فاتفقت آرائهم على ان ذلك الشرط انما هو حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلك كأنهم عنوا بالسلطان العادل كما صرح به بعضهم الامام المعصوم (عليه السلام) فاشترطوا حضوره (ع) إذا تيسر كما في بلد إقامته (ع) في دولة الحق و أذنه (عليه السلام) لها إذا لم يتيسر الحضور كما في البلاد الأخرى في ذلك الوقت و ذلك لما رأوا أن الأئمة كانوا يفعلون في دولتهم محقين كانوا أم مبطلين و لما رأوا ان العامة يستدلون عليه ان الاجتماع مظنة النزاع و مثار الفتن و الحكمة موجبة لحسم مادة الاختلاف و لن يستمر الا مع السلطان فاستحسنوا هذا الاستدلال منهم كما استحسنوا العمل بالاجتهاد و القول بالرأي منهم. ثم زعموا ان ذلك كان شرطا لشرعية هذه الصلاة ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم فمنهم من عمم هذا الشرط لزمان الظهور و الغيبة فحكم بسقوط الصلاة في الغيبة لعدم إمكان الشرط حينئذ و هو محمد بن إدريس صريحا و سلار بن عبد العزيز ظاهرا و هما اللذان كنينا عنهما لرجل و الرجلين و انما أتينا بالترديد لاحتمال كلام سلار التأويل بما يرجع الى الحق و ابن إدريس هذا هو الذي قال فيه العلامة و المحقق ما قالا و كدت اذكر نبذة منه لو وجدت له مجالا و منهم من خص الشرط بزمان الظهور و اسقط في زمان الغيبة لامتناعه ثم اختلف هؤلاء فمنهم من جعل الوجوب حينئذ حتما من دون رخصة في تركها فوافق رأيهم مذهب القدماء الأخباريين و سائر الأمة و منهم من زعم ان في تركها (ح) رخصة و ان وجوبها (ح) تخييري و انها أفضل الفردين الواجبين تخييرا فهي مستحبة عينا واجبة تخييرا لها في بعض الأوقات كما ذكرنا و الاشتباه وقع لهم من عبارات بعض من تقدم عليهم و لا سيما الشيخ الطوسي (ره) كما ستقف عليه إنشاء اللّه تعالى و كأنهم عنوا بالتخيير

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست