responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 8

أعظم قواعد الدين بالشبهة لا بالبرهان و حرمت أهم العبادات بالجهل و الخذلان و إخواننا السالفون (رحمهم اللّه) و إن كانوا قد أكثروا في هذا الشأن كتبا و دفاتر إلا أن الأمر كما قيل كم ترك الأول للآخر، و سميناها (بالشهاب الثاقب) و من اللّه التأييد.

اعلم أيدك اللّه بروح منه ان وجوب صلاة الجمعة في الجملة أظهر من الشمس في رابعة النهار و انه مما اتفق عليه علماء الإسلام في جميع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار كما صرح به جمع غفير من الأخيار و ان جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأن النبي (ص) استمر بفعلها على الوجوب العيني طول حياته المقدسة و أن النسخ لا يكون بعده (ص) و لم يذهب الى اشتراط وجوبها بشرط يوجب سقوطها في بعض الأزمان إلا رجل أو رجلان من متأخري فقهائنا الذين هم أصحاب الرأي و الاجتهاد دون القدماء الذين لا يتجاوزون مدلول ألفاظ الكتاب و السنة و أخبار أهل البيت (صلوات اللّه عليهم) فإنه لا خلاف بينهم في وجوبها الحتمي و عدم سقوطها أصلا إلا للتقية كما لا اختلاف في ألفاظ القرآن و الحديث في ذلك و انما وقع في الشبهة شرذمة من أصحاب الآراء من المتأخرين لما رأوا من ترك اجلة الأصحاب لها برهة من الزمان دون رهبة فزعموا ان لها شرطا آخر غير ما ثبت بالأخبار الصحيحة و انه قد يوجد و قد لا يوجد و الا لما تركها هؤلاء الأجلاء وقتا دون وقت كما قال الشيخ الشهيد (ره) بعد إثبات الوجوب العيني بالبرهان (الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار و الأمصار) انتهى.

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست