responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 18

حتى يتوب» فظاهر ان لفظ الإمام في مثل هذا الموضع انما يطلق على إمام الصلاة دون المعصوم (ع) و هذا مما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأخبار مع ان قوله (ص) و له امام عادل ليس في بعض الروايات و رواه العامة كذا. «و له امام عادل أو فاجر» قوله (ص) «من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم اللّه على قلبه بخاتم النفاق» قوله (ص) «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع اللّه على قلبه» و قوله (ص) «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» و لو كان الوجوب تخييريا لما توعد على تركها بالنفاق أو الطبع على القلب و الختم عليه الذين هما علامة الكفر و العياذ باللّه فان ترك أحد الفردين التخييريين الى الآخر لا يوجب ذلك كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست