اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 19
الباب الثالث في الاستدلال بكلام الأئمة المعصومين (عليهم السلام)
روى المحمدون الثلاثة المكنون بأبي جعفر اعني ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني و رئيس المحدثين محمد بن علي بن بابويه القمي و شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي (ره). عن ابي جعفر الباقر (ع) و أبي عبد اللّه الصادق (ع) أخبارا كثيرة معتبرة دالة على حتمية وجوب الجمعة بلا اشتراط حضور إمام أو اذن منه أو فقيه و لا يجوز تركها كما ادعاه القوم بعضها صريح في ذلك و بعضها ظاهر.
صحيحة زرارة عن الباقر (ع) قال- فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة. الصغير. و الكبير.
و المجنون. و المسافر. و العبد. و المرأة و المريض و الأعمى.
و من كان على رأس فرسخين- و لا شبهة ان غير الجمعة من الفرائض وجوبه عيني فلو حمل وجوب الجمعة على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام. و اختلاف حكم الفرائض بغير مائز. كذا قال
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 19