responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 16

خطبتها و كأنه قال إذا نودي للصلاة عند الزوال بيوم الجمعة فصلوا الجمعة أو فاسعوا الى صلاة الجمعة و صلوها. قال و هذا واضح الدلالة لا اشكال فيه و لعله السر في قوله تعالى فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ و لم يقل فاسعوا إليها قال و انما علق على الآذان حثا على قبلها حتى ذهب بعضهم الى وجوبه لها لذلك و كذا القول في تعليق الأمر بالسعي فإنه أمر بمقدماتها على أبلغ وجه و إذا أوجب السعي إليها وجبت هي أيضا الطريق أولى و لا معنى لإيجاب السعي إليها مع عدم إيجابها كما هو ظاهر- انتهى كلامه. و قال اللّه سبحانه و تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ و قد فسر الذكر ههنا ايضا بصلاة الجمعة فسماها اللّه تعالى ذكرا في السورتين و أمر بها في إحديهما و نهى عن تركها و الإهمال بها أو الاشتغال عنها في الأخرى و ندب الى قرائتها فيها أما وجوبا أو استحبابا ليتذكر السامعون مواقع الأمر و النهي و موارد الفضل و الخسران حثا عليها و تأكيدا للذكر بها و مثل هذا لا يوجد في غيره من الفروض فإن الأوامر بها مطلقة مجملة غالبا خالية من هذا التأكيد و التصريح بالخصوص. و قال تعالى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ خص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها من بين الصلوات بعد الأمر بالمحافظة على الجميع و الذي عليه المحققون انها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و فيها هي الجمعة. و قال جماعة من العلماء انها هي الجمعة لا غير كذا قال زين المحققين في بعض فوائده.

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست