responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 15

الباب الأول في الاستدلال بكلام اللّه تعالى

قال اللّه تعالى في محكم كتابه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اتفق المفسرون على أن المراد بالذكر المأمور بالسعي إليه في الآية صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معا كما نقله غير واحد من العلماء. فكل من تناوله اسم الإيمان مأمور بالسعي و استماع خطبتها و فعلها و ترك كل ما يشغل عنها فمن ادعى خروج بعض المؤمنين من هذا الأمر في بعض الأوقات فعليه الدليل قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ* و في الآية مع الأمر الدال على الوجوب من ضروب التأكيد و أنواع الحث ما لا يخفى (قال) زين المحققين الشهيد الثاني (ره) في رسالته التي ألفها في تحقيق هذه المسئلة و إثبات الوجوب العيني و بسط القول فيه ما ملخصه- ان تعليق الأمر في الآية انما هو على النداء الثابت شرعيته لفريضة الوقت أربعا كانت أو اثنتين و حيث ينادي لها يجب السعي إلى ذكر اللّه و هو صلاة الجمعة ركعتين أو سماع

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست