responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 580

و لو علم الإقدام على المعاوضة، عالما بالحال، ملتزما بما يرد عليه ففي ثبوت الخيار، و عدمه إشكال.

نعم، لو لم يتحقّق التسليم إلى أن انقضى زمان الإجارة انفسخ العقد بالتلف قبل القبض، و كذلك الحكم بالنسبة إلى أبعاض المنفعة إن قلنا بجريان قاعدة التلف قبل القبض في أبعاض البيع كما لا يبعد.

لا يقال: قضية الإجارة سلطنة المستأجر على استيفاء المنفعة، و المفروض امتناع حصول هذه السلطنة لمكان الشرط الذي شرط في الإجارة الأولى، فكيف يمكن صحة الإجارة الثانية؟

لأنّا نقول: ذلك من الأحكام المترتّبة على ملك العوضين، و ليس داخلا في مدلول العقد، و لا ريب أنّ ترتّب السلطنة أنّما هو على تقدير عدم استلزامه مزاحمة حقّ الغير، كما في الفرض الثالث في ضمان ما استوفاه المستأجر الثاني.

فنقول: إن قلنا برجوع الشرط الى التنويع فلا يخلو الحال: إمّا أن يردّ المؤجر الإجارة الثانية، أو يجيزها، فعلى الأوّل فلا إشكال في بطلانها.

و يمكن أن يقال: إن المالك يقبض الأجرة المسمّاة في الإجارة الاولى من المستأجر الأوّل، و يأخذ أجرة المثل المنفعة المستوفاة، مخيّرا في رجوعه الى أيّ المستأجرين شاء، لأنّها ملكه كما هو الفرض، و قد غصبها كلّ من المستأجرين، فتجري أحكام الغصب حين رجوع السابق الى اللاحق، و رجوع اللاحق إليه في زيادة المثل على المسمّى إن كان مغرورا.

و يمكن أن يقال: إنّ المنفعة المغصوبة لعدم إمكان اجتماعها مع المنفعة، التي وقعت عليها الإجارة ليس لها ماليّة منجرّة.

نعم، لها ماليّة بدليّة قد استوفاها المالك بأخذ المسمّى في الإجارة الاولى.

و حينئذ، فضمان المستأجر الثاني لما استوفاه ليس معناه إلّا تدارك ما ورد على المستأجر الأوّل من خسارة المنفعة المستوفاة ببذل المسمّى، كما هو الشأن في تعاقب الأيادي على العين المغصوبة.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست