responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 579

غير المستأجر الأوّل في إجارة الدار- مثلا- فضولي، يقف على إجارة المالك، و أمّا بالنسبة الى غير ذلك فالظاهر صحة الإجارة.

نعم، للمستأجر الثاني خيار يشبه خيار التبعّض- و سيأتي بيانه- و دعوى بطلان الإجارة- نظرا الى أنّ بعض المنفعة لا يمكن تسليمه- مدفوعة بأنّ القدرة على التسليم، مع العلم بحصول الإذن، أو رجائه على الإشكال فيه حاصلة.

و إن كان شرطا: فإن أريد منه عدم سلطنة المستأجر على تسليطه الغير- شرعا- على الاستيفاء، الراجع الى عدم السلطنة على النقل الى الغير فالشرط فاسد، و لا كلام فيه، لأنّه مناف لمقتضى العقد.

و إن أريد منه عدم النقل الى الغير، فإن قلنا: إنّ مقتضى أدلّة الشرط بطلان الإجارة- كما قيل في شرط عدم الفسخ في البيع باطل- فلا إشكال في وقوف الإجارة على إذن المالك، و إلّا فالظاهر الصحة، و للمالك خيار تخلّف الشرط.

و إن أريد منه عدم استيفاء الغير- كما هو الظاهر- و كان الاشتراط عليه للحاظ قدرته على تسليط الغير على الاستيفاء كان مقتضى الشرط عدم السلطنة على ذلك.

و ذلك لا يوجب عدم السلطنة على الإجارة.

نعم، إن لم يكن استيفاء المستأجر الأوّل، عن الثاني ممكنا أمكن الحكم بفساد الإجارة. حيث أنّ تملك ما لا يحصل السلطنة عليه بوجه من الوجوه معاملة سفهية، إلا أن يقال:

إنّ رجاء ارتفاع المانع يخرجها عن السفهية، مع أن السلطنة على النقل و لو الى المالك حاصلة.

[الأمر الثاني]

ثمَّ إن سلّم العين إلى المستأجر الثاني استوفى منها شيئا من المنفعة، أو لم يستوف كان للمؤجر الأوّل خيار تخلّف الشرط، و للمستأجر الثاني إن قلنا بصحّة الإجارة خيار تعذّر التسليم ان لم يسلم إليه المنفعة بعضا أو كلا إن كان جاهلا بالحال، أو كان عالما مع البناء على التسليم بوجه شرعيّ، أو مطلقا كما هو ظاهر العقد.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست