responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 199

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

مسألة: اختلفت كلمات المتأخّرين [1] في اعتبار عدم اختلاف الماء سطحا في اعتصامه بالكثرة على أقوال. و الأجود تقديم قضية الأصل، ثمَّ التعرّض لما تقتضيه حجج الأقوال.

فنقول: قد يقال: إنّ قوله (عليه السّلام): «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» [2] يدلّ على اقتضاء الماء بطبعه التنجس بالملاقاة، و إلّا لم يكن عدم التنجس مستندا إلى الكرّيّة، بل الى عدم المقتضي له، مع أنّ القلّة أمر عدميّ لا يعقل مدخليّته في النجاسة إلّا لكونه مساوقا لعدم المانع، فاذا تحقّقت الملاقاة المقتضية لتنجس الماء وجب البناء على مقتضاها الى أن يثبت المانع: إمّا لكفاية الشكّ في ثبوت المانع في العمل على المقتضي، أو لأنّ الأصل عدم وجود المانع، و عدم جعل المانعيّة إلّا فيما ثبتت مانعيّته.


[1] المنتهى: في تحديد الكر، ج 1، ص 7، س 17، و مدارك الاحكام: في مقدار الكر، ج 1، ص 47- 49، و الذخيرة: في مقدار الكر، ص 121 و 122، س 43.

[2] وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح 2، ج 1، ص 117.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست