responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99

المسألة الأُولى‌ فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر

إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه صلّى الظهر، أو يعلم أنّه لم يصلِّ، أو يشكّ في ذلك.

و على‌ أيّ حال: إمّا أن يعلم أنّه لم يصلِّ العصر، أو يعلم أنّه صلّى‌، أو يشكّ فيه.

و على‌ أيّ حال: إمّا أن يحدث الشكّ بأنّ ما بيده ظهر أو عصر في الوقت المختصّ بالظهر، أو العصر، أو في الوقت المشترك.

و على‌ فرض الحدوث في المختصّ بالعصر، إمّا يكون في وقت إذا ترك ما في يده يدرك ركعة من الوقت أو لا.

فهذه ستّ و ثلاثون صورة نتعرّض لمهمّاتها؛ حتّى يظهر حال البقيّة:

منها: ما إذا علم بعدم إتيان العصر، مع إتيان الظهر، و كان في الوقت المشترك‌

فالظاهر عدم إمكان تصحيح صلاته بعد كون العدول إلى اللاحقة غير جائز، خصوصاً فيما إذا كان الدخول في السابقة موجباً للبطلان من الأوّل؛ فإنّ‌

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست