responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 100

الآتي بالظهر يكون إتيانه الثاني باطلًا. و ما قيل في وجه تصحيح الصلاة عصراً: من أصالة الصحّة [1] و استصحاب بقاء الداعي في بعض الصور [2] أو كون المقام من قبيل الخطأ في التطبيق‌ [3] ليس بشي‌ء؛ لعدم الدليل على الاولى‌، و مثبتية الاستصحاب، و كون الثالث خلاف مفروض المسألة.

نعم، قد يتمسّك بقاعدة التجاوز [4] فإنّ إطلاق أدلّتها بل عمومها يشمل الأجزاء و الشرائط من غير فرق بين شرط و جزء، و قصد العصرية إمّا جزء أو شرط، و محلّه قبل الصلاة، فإذا شكّ فيه و قد جاوز محلّه، فشكّه ليس بشي‌ء.

مضافاً إلى‌ إمكان استفادة الطريقية من مثل قوله‌

هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ‌ [5]

فإذا شكّ في أنّ صلاته هذه صحيحة أو باطلة و قامت الأمارة على‌ صحّتها، يثبت كونها صلاة عصر، فإحراز العنوان ببركة طريقيتها لا مانع منه.

و مع الغضّ عن الطريقية لا أقلّ من كونها من الأُصول المحرزة، و مع إحراز قصد العصر يتحقّق العنوان.

بل لو سلّم كونها أصلًا غير محرز يمكن تصحيحها عصراً بها؛ لأجل أنّه شكّ في أنّه قصد العصر أم لا، فشكّه ليس بشي‌ء، كما إذا شكّ في أنّه كبّر أو لا،


[1] انظر روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 7.

[2] و هي صورة ما إذا كان قاصداً لإتيان العصر قبل الشروع، لاحظ الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي: 9.

[3] الصلاة، المحقّق الحائري: 421، رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي: 2.

[4] رسالة عقد اللآلي في فروع العلم الإجمالي: 2 3.

[5] تهذيب الأحكام 1: 101/ 265، وسائل الشيعة 1: 471، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 7.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست