الآتي بالظهر يكون إتيانه الثاني باطلًا. و ما قيل في وجه تصحيح الصلاة عصراً: من أصالة الصحّة [1] و استصحاب بقاء الداعي في بعض الصور [2] أو كون المقام من قبيل الخطأ في التطبيق [3] ليس بشيء؛ لعدم الدليل على الاولى، و مثبتية الاستصحاب، و كون الثالث خلاف مفروض المسألة.
نعم، قد يتمسّك بقاعدة التجاوز [4] فإنّ إطلاق أدلّتها بل عمومها يشمل الأجزاء و الشرائط من غير فرق بين شرط و جزء، و قصد العصرية إمّا جزء أو شرط، و محلّه قبل الصلاة، فإذا شكّ فيه و قد جاوز محلّه، فشكّه ليس بشيء.