responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 93

فالحلّية و الجواز الوضعي في الوضوء بالنبيذ صحّته و تماميته، فإذا صحّ و تمّ يرفع به الحدث، فلو دلّ دليل بالخصوص على‌ جواز الوضوء بالنبيذ فلا يشكّ أحد في استفادة الصحّة منه. و الفرق بين الدليل العامّ و الخاصّ‌ [1] غير واضح. و بعد صحّته و تماميته لا ريب في رفعه الحدث.

و النقضُ بلزوم القول بطهارة رأس الحشفة إذا مسحه بالجدار [2] غيرُ وارد؛ لإمكان الفرق بأنّ استفادة الطهارة من قوله‌

أحلّه اللَّه‌

و

جائز

مشكلةٌ محتاجة إلى التكلّف، بخلاف استفادة صحّة الوضوء و الغسل التي يترتّب عليها رفع الحدث من غير لزوم انتساب الحلّية و الجواز إليه. و انتسابهما إلى‌ أسباب الطهارة- كالمسح و إن كان ممكناً، لكن بعيد عن الفهم العرفي، تأمّل. هذا حال الأدلّة العامّة.

المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة

و أمّا الأدلّة الخاصّة الواردة في باب الوضوء، فلا إشكال في استفادة الصحّة منها؛ و أنّ الوضوء تقيّةً مصداق المأمور به، ففي حسنة داود بن زربي- بل صحيحته قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الوضوء، فقال لي‌

توضّأ ثلاثاً ثلاثاً [3]

و لا ريب في دلالتها على‌ أنّ الوضوء كذلك مصداق للماهية المسئول عنها، و لم يكن جوابه أجنبيّا عن السؤال.

و كذا ما أجاب به عن عدّة الطهارة بعد سؤال داود بن زربي في رواية داود


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 170/ السطر 18.

[2] نفس المصدر: 170/ السطر 11.

[3] تقدّم في الصفحة 83، الهامش 1.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست