فالحلّية و الجواز الوضعي في الوضوء بالنبيذ صحّته و تماميته، فإذا صحّ و تمّ يرفع به الحدث، فلو دلّ دليل بالخصوص على جواز الوضوء بالنبيذ فلا يشكّ أحد في استفادة الصحّة منه. و الفرق بين الدليل العامّ و الخاصّ [1] غير واضح. و بعد صحّته و تماميته لا ريب في رفعه الحدث.
و النقضُ بلزوم القول بطهارة رأس الحشفة إذا مسحه بالجدار [2] غيرُ وارد؛ لإمكان الفرق بأنّ استفادة الطهارة من قوله
أحلّه اللَّه
و
جائز
مشكلةٌ محتاجة إلى التكلّف، بخلاف استفادة صحّة الوضوء و الغسل التي يترتّب عليها رفع الحدث من غير لزوم انتساب الحلّية و الجواز إليه. و انتسابهما إلى أسباب الطهارة- كالمسح و إن كان ممكناً، لكن بعيد عن الفهم العرفي، تأمّل. هذا حال الأدلّة العامّة.
المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة
و أمّا الأدلّة الخاصّة الواردة في باب الوضوء، فلا إشكال في استفادة الصحّة منها؛ و أنّ الوضوء تقيّةً مصداق المأمور به، ففي حسنة داود بن زربي- بل صحيحته قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الوضوء، فقال لي