كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز[2]
بعد ما تقدّم من شمولها للوضع [3] فإذا فرض اضطرار شخص إلى طلاق زوجته بحسب مقاصده العادية، و لم يمكنه إلّا بمحضر منهم تقيّةً، فلا إشكال في صدق أنّه اضطرّ إلى الطلاق، فهذا الطلاق الاضطراري ممّا أحلّه اللَّه، و هو جائز، فلو فرض ورود دليل خاصّ بأنّ الطلاق الكذائي جائز أو حلال، فهل يتوقّف فقيه في استفادة الصحّة و حصول الفراق منه؟! و كذا لو اضطرّ إلى بيع داره بكيفية تقتضيها التقيّة.
و بالجملة: ما الفرق بين قوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[4] و قوله
حيث يستفاد منهما النفوذ [6] دون ما ورد فيما نحن فيه؟! و العجب من الشيخ الأعظم حيث اعترف بعموم الحلّية و الجواز للوضعي، فقال في الردّ على المحقّق الثاني [7] حيث فصّل بين كون متعلّق التقيّة مأذوناً
[6] الخلاف 3: 7 و 294، السرائر 2: 64 و 419، مختلف الشيعة 5: 38، و 6: 177.
[7] هو مروّج المذهب و الملّة و شيخ المشايخ الأجلّة عليّ بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي. ولد بلبنان، و أخذ عن علماء الشام و مصر و العراق، ثمّ قدم إلى إيران، و قد سعى في سبيل إعلاء أعلام المذهب الجعفري و ترويجه، كما منع الفجرة و الفسقة و زجرهم، و قام بإجراء الحدود و التعزيرات، و إقامة الجمعة و الجماعات، و حثّ عامّة الناس على تعلّم شرائع الدين و أحكامه. و كانت له تعليقات حسنة و تصانيف جيّدة منها جامع المقاصد و رسائل عديدة.
يروي عن الشيخ ضياء الدين عليّ ابن الشهيد و عن محمّد بن داود ابن عمّ الشهيد و عن شيخه و أُستاذه شمس الدين محمّد بن خاتون، و يروي عنه الشيخ عبد النبيّ الجزائري صاحب الرجال و الشيخ عليّ بن عبد العالي و غيرهم، توفّي (رحمه اللَّه) سنة 940 ه.