responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 89

المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً

هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميع آثار الصحّة؛ فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث، و تؤثّر الأسباب في المسبّبات، و تترتّب عليها، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة، فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء و آثار المعاملات، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب؟

أقول: يقع الكلام في مقامين:

أحدهما: في مقتضى الأدلّة العامّة.

و ثانيهما: في الأدلّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة:

المقام الأوّل: مقتضى الأدلّة العامّة

1 حال العقود و الإيقاعات‌

أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلّة، مثل قوله‌

التقيّة في كلّ‌

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست